الشريف المرتضى
234
الانتصار
( مسألة ) [ 120 ] [ لو فات الوقوف بعرفة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر ، وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال : أن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين . ( مسألة ) [ 121 ] [ الإحرام قبل الميقات ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي ( 2 ) إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن
--> ( 1 ) المجموع : ج 8 / 102 - 103 ، بداية المجتهد : ج 1 / 349 المنهل العذب : ج 1 / 41 - 42 اختلاف العلماء : ص 90 . ( 2 ) المحلى : ج 7 / 78 عمدة القاري : ج 9 / 136 بداية المجتهد : ج 1 / 337 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 215 الشرح الكبير : ج 3 / 222 ، الأم ج 2 / 139 المجموع ج 7 / 200 و 251 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 166 .